الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: أخرجه البخاري [عند البخاري في "كتاب المحاربين - باب البكران يجلدان وينفيان" ص 1010 - ج 2، وكذا حديث أبي هريرة الآتي.] عن زيد بن خالد عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه أمر فيمن زنى، ولم يحصن، بجلد مائة وتغريب عام، قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب، ثم لم تزل تلك السنة، انتهى. - حديث آخر: أخرجه البخاري أيضًا عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قضى فيمن زنى، ولم يحصن، بنفي عام، وبإِقامة الحد عليه، انتهى. - حديث آخر: حديث العسيف، وقد تقدم، وفيه: وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، وفي لفظ للبخاري [ذكره البخاري في "الأيمان - باب كيف كان يمين النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 918 - ج 2، قلت: وفي "كتاب المحاربين - باب هل أمر الإمام رجلًا، فيضرب الحد غائبًا عنه" ص 1013 - ج 2.]: وجلد ابنه مائة، وغربه عامًا، ذكره في "الأيمان"، قال المصنف: والحديث منسوخ كشطره، وهو قوله عليه السلام: الثيب بالثيب جلد مائة، ورجم بالحجارة - يعني حديث عبادة بن الصامت المذكور - ، انتهى. قوله: وعن علي أنه قال: كفى بالنفي فتنة، قلت: رواه عبد الرزاق في "مصنفه"، ومحمد ابن الحسن في "كتاب الآثار"، قالا: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، قال: قال عبد اللّه بن مسعود في البكر يزني بالبكر، قال: يجلدان مائة، وينفيان سنة، قال: وقال علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا، انتهى. وروى محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، قال: كفى بالنفي فتنة، انتهى. وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب، قال: غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلمًا، انتهى. قوله: وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة رضي اللّه عنهم، قلت: روى الترمذي [عند الترمذي في "الحدود - باب ما جاء في النفي" ص 185 - ج 1، وفي "المستدرك - في الحدود" ص 369 - ج 4.] حدثنا أبو كريب، ويحيى بن أكثم، قالا: ثنا عبد اللّه بن إدريس عن عبيد اللّه بن نافع عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ضرب وغرب، هكذا رواه غير واحد عن عبد اللّه بن إدريس عن عبيد اللّه، فرفعوه، ورواه بعضهم عن ابن إدريس عن عبيد اللّه بن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، الحديث، حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج ثنا عبد اللّه بن إدريس به، وهكذا روي من غير رواية ابن إدريس عن عبيد اللّه بن عمر، نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر، لم يقولوا فيه: عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. ورواه النسائي حدثنا محمد بن العلاء ثنا عبد اللّه بن إدريس به مرفوعًا، ورواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. وذكره ابن القطان في "كتابه" من جهة النسائي، وقال: رجاله ليس فيهم من يسأل عنه، لثقته وشهرته، وقد رواه هكذا عن عبد اللّه بن عمر، كما رواه ابن العلاء عن ابن إدريس عنه، جماعة ذكرهم الدارقطني، منهم: مسروق بن المرزبان، ويحيى بن أكثم، وجحدر ابن الحارث، وفيه رواية أخرى عن ابن إدريس رواها يوسف، ومحمد بن سابق عن ابن إدريس عن عبيد اللّه عن نافع أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، مرسلًا، لم يذكر ابن عمر، وفيه رواية ثالثة عن ابن إدريس، رواها عنه محمد بن عبد اللّه بن نمير، وأبو سعيد الأشج عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، الحديث. لم يقل فيه: إن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ذكر جميع ذلك الدارقطني، وقال: إن هذه الرواية الأخيرة هي الصواب، قال ابن القطان: وعندي أن الحديث صحيح، ولا يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه عن عبيد اللّه جميع ما ذكر، انتهى. - أثر آخر: رواه مالك في "الموطأ" [عند مالك في "الحدود - باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا" ص] عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اللّه أخبرته أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر، فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر، فجلد الحد، ثم نفي إلى فدك، انتهى. وروى عبد الرزاق في "مصنفه - في الطلاق" أخبرنا عبيد اللّه بن عمر عن نافع، قال: جاء رجل إلى أبي بكر، فذكر أن ضيفًا له افتض أخته، استكرهها على نفسها، فسأله، فاعترف، فضربه أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك، ولم يضربها لأنه استكرهها، ثم زوجها إياه أبو بكر، وأدخله عليها، انتهى. - أثر آخر: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولى لعثمان، قال: جلد عثمان امرأة في زنا، ثم أرسل بها مولى له، يقال له: المهرى إلى خيبر، نفاها إليها، انتهى. - أثر آخر: في "موطأ مالك" [في "الموطأ - باب ما جاء في حد الزنا" ص 350.] عن نافع أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من تلك الرقيق، فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب، ونفاه، ولم يجلد الوليدة، لأنه استكرهها، انتهى. - الحديث الثاني والعشرون: روي أنه عليه السلام قال للغامدية: بعد ما وضعت: - ارجعي حتى يستغنيك ولدك، قلت: غريب بهذا اللفظ، وهو في "مسلم" [حديث بشير بن المهاجر عن بريدة، وحديث علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة، وحديث عمران بن حصين، عند مسلم في "حد الزنا" ص 68 - ج 2] عن بشير بن المهاجر عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه بريدة، قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول اللّه: إني زنيت فطهرني، وأنه ردّها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول اللّه، لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا، فواللّه إني لحبلى، فقال: إمّا لا، فاذهبي حتى تلدي [قوله: إما لا، فاذهبي حتى تلدي، قال النووي: في "شرح مسلم" ص 68 - ج 2: هو بكسر الهمزة من "إما" وتشديد الميم، وبالإمالة، ومعناه، إذا أبيت أن تستري على نفسك، وتتولي وترجعي عن قولك، فاذهبي حتى تلدي، فترجمين بعد ذلك، انتهى.]، فلما ولدت أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا رسول اللّه، وقد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، فأمر الناس فرجموها، وأخرجه أيضًا عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، فذكره، إلى أن قال: ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول اللّه طهرني، فقال: ويحك ارجعي، فاستغفري اللّه، وتوبي إليه، قالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا؟ قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا، قال: أنت؟ قالت: نعم، فقال لها: اذهبي حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفلها رجل من الأنصار، حتى وضعت، ثم أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: قد وضعت الغامدية، قال: إذًا لا نرجمها، وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه يا رسول اللّه، قال: فرجمها، انتهى. وفي هذا ما يقتضي أنه رجمها حين وضعت، وفي الأول ما يقتضي أنه تركها حتى فطمت ولدها، ولكن الأول فيه بشير بن المهاجر، وفيه مقال، ويتقوى الثاني برواية عمران بن حصين، أخرجها مسلم أيضًا، وفيها أنه عليه السلام رجمها بعد أن وضعت، وقال بعضهم: يحتمل أن يكونا امرأتين: إحداهما وجد لولدها كفيل، والأخرى لم يوجد لها كفيل، فوجب إمهالها حتى يستغني ولدها، واللّه أعلم. *4* باب الوطء الذي يوجب الحد - الحديث الأول: قال عليه السلام: - "ادرءُوا الحدود بالشبهات"، قلت: غريب بهذا اللفظ، وذكر أنه في "الخلافيات" للبيهقي عن علي، وفي "مسند أبي حنيفة" عن ابن عباس، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب: لأن أعطل الحدود بالشبهات، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات، انتهى. حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذًا، وعبد اللّه بن مسعود، وعقبة بن عامر، قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه، انتهى. وأخرج عن الزهري قال: ادفعوا الحدود بكل شبهة، انتهى. وأخرج الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "الحدود" ص 339] حديث عمرو بن شعيب، وهو معلول بإِسحاق بن أبي فروة، فإنه متروك. قوله: ولو قال لها: أنت خلية، أو برية، أو أمرك بيدك، واختارت نفسها، ثم وطئها في العدة، وقال: علمت أنها عليّ حرام، لا يحد، لاختلاف الصحابة فيه، فمن مذهب عمر أنها تطليقة رجعية، قلت: مذهب عمر رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب، وابن مسعود: إن اختارت نفسها فهي واحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء، انتهى. حدثنا ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، قال: قال عمر، وابن مسعود: إن اختارت زوجها فلا بأس، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وله عليها الرجعة، انتهى. حدثنا الثوري عن منصور حدثني إبراهيم عن علقمة، والأسود أن ابن مسعود جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي كلام، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، قال: فقلت لها: قد جعلت أمرك بيدك، فقالت: أنا طالق ثلاثًا، قال ابن مسعود: أراها واحدة، وأنت أحق بالرجعة، وسألت أمير المؤمنين عمر، فقال: ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة، وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك، انتهى. أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود نحوه، وزاد: ولو رأيت غير ذلك لم تصب، انتهى. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في "معجمه" بالأسانيد الأربعة المذكورة، ومتونها بلفظها، سواء، ورواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب، وعبد اللّه بن مسعود كانا يقولان في المرأة: إذا خيرها زوجها فاختارته، فهي امرأته، وإن اختارت نفسها، فهي تطليقة، وزوجها أملك بها، انتهى. وروى عبد الرزاق في "مصنفه - في الطلاق" أيضًا أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر في الخلية، والبرية، وألبتة، والبائنة: هي واحدة، وهو أحق بها، قال: وقال علي: هي ثلاث، وقال شريح: له ما نوى، انتهى.
|